ميرزا حسين النوري الطبرسي
58
مستدرك الوسائل
فقالت المرأة : استكرهني ، فإنه يدرأ عنها الحد ، لأنها قد وقعت شبهة ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " . ( 22025 ) 9 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، اني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، وكان علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، قال : فقال له : " سلها ، كيف فجرت ؟ " قالت كنت في فلاة من الأرض ، فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فاتيتها ، فأصبت فيها رجلا اعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت من هاربة ، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ ذلك مني ، أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " هذه التي قال الله : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 1 ) وهذه غير باغية ولا عادية ، فخل سبيلها " فقال عمر : لولا علي لهلك عمر . 17 ( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ، وحكم زوجة الأب ) ( 22026 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى ذات محرم يقتل ( 1 ) " . ( 22027 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ، ولم يكن أحصن ، فامر به فرجم .
--> 9 تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 155 . ( 1 ) البقرة 2 : 173 . الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605 . ( 1 ) في المصدر : منه قتل . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1604 .